العلامة الحلي
65
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : الأول : كل المسكرات كالخمر في التحريم والنجاسة ، لقول الكاظم عليه السلام : " وما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " ( 1 ) وقول الباقر عليه السلام : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل مسكر خمر " ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : النبيذ طاهر ، وهو أحد قولي الشافعي ( 3 ) . الثاني : العصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه ، وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة ؟ إشكال . الثالث : الفقاع كالخمر عندنا في التحريم والنجاسة - خلافا للجمهور ( 4 ) - لقول الرضا عليه السلام : " هو خمر مجهول " ( 5 ) . الرابع : الخمر إذا انقلبت خلا طهر إجماعا ، ولو لاقته نجاسة ، أو عصره مشرك لم يطهر بالانقلاب . الخامس : بواطن حبات العنقود إذا استحال ما فيها خمرا كان نجسا ، وهو أحد قولي الشافعي ( 6 ) . السادس : المسكرات الجامدة ليست نجسة وإن حرمت ، ولو تجمد الخمر ، أو ما مازجه لم يخرج عن نجاسته ، وكذا لو سال الجامد بغير
--> ( 1 ) الكافي 6 : 412 / 2 ، التهذيب 9 : 112 / 486 . ( 2 ) الكافي 6 : 408 / 3 ، التهذيب 9 : 111 / 482 . ( 3 ) المجموع 1 : 93 و 2 : 564 ، فتح العزيز 1 : 158 ، مغني المحتاج 1 : 77 ، تفسير القرطبي 13 : 51 ، بداية المجتهد 1 : 33 . ( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 117 ، المبسوط للسرخسي 24 : 17 ، المغني 10 : 337 ، رحمة الأمة 2 : 170 ، المنتقى للباجي 3 : 150 . ( 5 ) الكافي 6 : 422 / 1 ، التهذيب 9 : 124 / 539 ، الإستبصار 4 : 95 / 368 . ( 6 ) المجموع 2 : 564 ، مغني المحتاج 1 : 77 .